الشيخ محمد أمين الأميني

301

المروي من كتاب علي (ع)

وَفِي أَصْلِ عَلَاءِ بِنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : قَالَ رسول الله ( ص ) لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَمَّا الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، الْخَبَرَ « 2 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 3 » . بيع الثمار رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ « 4 » . رواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 5 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 6 » ، والحر العاملي في الوسائل « 7 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 8 » . المحاقلة رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ

--> ( 2 ) . كتاب الأصول الستة عشر ، ص 153 ( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 197 ، باب 62 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب ، ح 15086 ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 7 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968 ( 5 ) . أمالي الصدوق ، ص 511 ( 6 ) . مكارم الأخلاق ، ص 426 ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 215 ، ح 23524 ( 8 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 18 ، ص 199 ، ح 4 .